موضوع: أذكار قبل وبعد الْوُضُوءِ -والتيمم -والغسل الأحد فبراير 04, 2018 5:20 pm
ٱلْسَلآمّ ٍعَلْيّكَمُ وٍرٍحَمُةٌ اللَّــْـْہ ۆبُركَاتة أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ من هَمْزِهِ، ونَفْثِهِ، ونَفْخِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۞ ۞أَشْهَدُ أَنّ لَّا إِلَٰهَ إِلَّإ الله وأَشْهَدُ ان محمداً رسول الله۞ ۞تحية من عند الله طيبة مباركة۞
بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الْوُضُوءِ
ينبغي أن يعلم أن الإنسان يمكنه أن يدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، كما في الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. رواه مسلم ، وقد صرح أهل العلم بأن الدعاء مستحب مطلقاً سواء كان مأثوراً أو غير مأثور. قال خليل في مختصره: ودعا بما أحب وإن لدنيا. ومما يدل لمشروعية دعاء الإنسان بما يشاء ما في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعليه. رواه أبو يعلى، وقال محققه حسين أسد: إسناده صحيح على شرط مسلم، وحسنه الألباني في المشكاة.
" الوضـــــــــــــوء " أولا :: تعريفه و حكمه الوُضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. وشرعاً:استعمال الماء في الأعضاء الأربعة- وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه: واجب على المُحْدِث ( حدث أصغر ) إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسِّ المصحف. فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها أن يتوضأ . متى يجب؟ إذا دخل وقت الصلاة أو إن أراد الإنسان الفعل الذي يُشترط له الطهارة كالطواف ومس المصحف وغيرها . و الدليل على وجوبه: قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يقبل الله صلاةً بغير طُهُور، ولا صدقة من غُلُول». وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ».
ثانيا :: شروط صحة الوضوء أ* الإسلام، والعقل، والتمييز . فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبراً من الصغير الذي دون سن التمييز. ب* النية . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات». ولا يُشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و محل النية في القلب ج* استعمال الماء الطهور . د* إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة . كالشمع و طلاء الأظافر وغيرها هـ* الموالاة و الترتيب. وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل. و* غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها.
ثالثا :: فروضه 1* غسل الوجه بكامله ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من الوجه. لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} وحدود الوجه اللي لازم نغسلها: من منبت الشعر المعتاد الي منتهي الذقن هذا طولا و وما بين شحمتي الاذن هذا عرضا كما بالصورة :
2* غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} . والمرفق هو اللي بنقول عليه ف العاميه كوع ولكن التسميه الصحيحه له مرفق والصورة بتوضح مكانه
3* مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} . وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأذنان من الرأس». فلا يُجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه.
4* غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} . وبرده نوضح مكان الكعب
5* الترتيب يعني لا نغسل عضو قبل الاخر ف الترتيب المعروف لأن الله تعالى ذكره مرتباً؛ وتوضأ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرتباً على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين . والترتيب واضح في الحديث التالي : عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه)). متفق عليه
6* الموالاة يعني يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير فقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ متوالياً و لحديث خالد بن معدان: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعَةٌ قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء» اللُّمْعَة ::الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. فلو لم تكن الموالاة شرطاً لأمره النبي باعادة غسل قدمه فقط ، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله.
رابعا :: سنن الوضوء هي أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه و منها : 1* التسمية في أوله لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 2* السواك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء». 3* غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء وذلك لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثاً كما ورد في صفة وضوئه. 4* المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً». 5* الدلك، والتخليل اي تدليك الاعضاء اثناء غسلها في الوضوء و التخليل بين الاصابع و تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها فقد كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إذا توضأ يدلك ذراعيه» وكذلك «كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته». قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ........... ) 6* تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه «كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله». 7* تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين فالواجب هو الغسل مرة واحدة ولكن يستحب الغسل ثلاثاً، لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فقد ثبت عنه «أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً». 8* الذكر بعد الوضوء لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء».
خامسا :: نواقض الوضوء 1* الخارج من السبيلين والخارج إما أن يكون بولاً أو غائطاً أو منيّاً أو مذيّاً أو دم استحاضة أو ريحاً قليلاً كان أو كثيراً لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} . وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» و لمن شك هل خرج منه ريح أو لا نذكر قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». 2* خروج النجاسة من بقية البدن كالدم والقيء: فإن كَثُرَ فالأَولى أن يتوضأ منه؛ عملاً بالأحوط وإن كان يسيراً فلا يتوضأ منه بالاتفاق. 3* زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ولكن من غائط وبول ونوم». وقوله: «العين وِكَاءُ السَّه، فمن نام فليتوضأ». وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعاً والنوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك - يعني الانسان لا يشعر بما حوله - أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة- رضي الله عنهم- كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون، يُصَلُّون، ولا يتوضؤون. 4* مس الفرج بلا حائل لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من مسّ ذكره فليتوضأ». وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: «من مسّ فرجه فليتوضأ». 5* أكل لحم الإبل لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ»، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل».
سادسا :: ما يجب له الوضوء 1* الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعاً: «لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول». 2* الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فإنه توضأ ثم طاف بالبيت» ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. 3* مس المصحف ببشرته بلا حائل لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} . ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يمس القرآن إلا طاهر».
سابعا :: ما يستحب له الوضوء 1* عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن. 2* عند كل صلاة لمواظبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ عند كل صلاة». 3* يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ». ولحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام». وفي رواية لها: «فأراد أن يأكل أو ينام». 4* الوضوء قبل الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة...» 5* عند النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا أتيت مضجعك فتوضَّأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن...» .
••••••••••••••••••••••••••••••••
۞ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَىَ وأَعْلَمُ وأَحكَمُ، ورَدُّ العلمِ إليه أَسلَمُ
عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين فبراير 05, 2018 11:35 am عدل 4 مرات
Admin Admin
المساهمات : 4240 تاريخ التسجيل : 20/01/2018
موضوع: رد: أذكار قبل وبعد الْوُضُوءِ -والتيمم -والغسل الأحد فبراير 04, 2018 5:33 pm
كيفية التيمم بالحجر ما هي كيفية التيمم بالحجر ، وكيفية مسح اليدين إن كان حجرا صغيرا ( هل يستعمل الحجر الصغير كالصابون ) ؟ جزاكم الله خيرا .
الحمد لله سبق في موقعنا اختيار ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض كالأحجار ، وذلك في جواب السؤال رقم : (36774) .
وكيفية التيمم بالحجر : أن يضرب عليه بكفيه ضربة واحدة ، ثم يمسح وجهه كله ، ثم يمسح كفيه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"كيفية التيمم : أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (11/155) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "ويسمي الله يقول : بسم الله ، كما يسمي في الماء عند الوضوء ، وإذا ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، كما يفعل في الماء ؛ لأن هذا يقوم مقام الماء" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (29/100) .
وإذا كان الحجر صغيرا فلا بأس من تقليبه في اليدين كما يقلب الصابون ، ويكون هذا التقليب بدلاً من الضرب باليد عليه ، وبعد التقليب يمسح الوجه ثم الكفين .
هذا ؛ والأفضل هو التيمم بالتراب ـ إن تيسر ـ ، لأنه الأحوط ، وبه يكون التيمم صحيحاً عند جميع العلماء ، وقد نص على ذلك بعض فقهاء المالكية كما في "مواهب الجليل" (1/351) .
=== التيمم بآنية من الفخار أو على حائط هل يجوز التيمم بآنية مصنوعة بمواد من الأرض كآنية الطين أو الفخار أو على الجدران مع أنها تكون مطلية بالدهان .. إلخ .
الحمد لله يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل وفخار ؛ لقوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/43 ، والصعيد : وجه الأرض . والطيب : الطاهر .
فيجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، فيصح التيمم عندهما بالتراب والرمل والحصى . وجوز أبو حنيفة التيمم بالحجر الأملس والحائط المطين والخزف المصنوع من الطين الخالص . وكذا لو ضرب بيده على ثوب فارتفع غبار .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا . "الاختيارات الفقهية" (ص 28) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار ، وكذلك الفرش أم لا ؟
فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض . أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .
وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240) .
والحاصل أنه يجوز التيمم بالجدار أو الآنية المصنوعة من الطين أو الفخار ، ما لم تكن مطلية ، فإن كانت مطلية فلا يصح التيمم إلا إذا كان عليها غبار ، ويمكن للمسلم أن يجعل في الإناء تراباً أو رملا ويتيمم منه .
التيمم التيمم لغة: القصد. وشرعاً: هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، على وجه مخصوص؛ تعبداً لله تعالى
حكم التيمم ودليل مشروعيته: التيمم مشروع، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة، ومن خصائص هذه الأمة. لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حِجج، فإذا وجدت الماء فَأمِسَّه بَشَرَتَك». ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً».
وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع.
شروط التيمم، والأسباب المبيحة له: يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء: إما لفقده، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد؛ لحديث عمران بن حصين: «عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك» وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل.
ويصح التيمم بالشروط الآتية: 1- النية: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2- الإسلام: فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة.
3- العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4- التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة.
5- تعذر استعمال الماء: إما لعدمه؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الصعيد الطيب طَهُورُ المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمِسَّهُ بشرته، فإن ذلك خير». أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}، ولحديث صاحب الشَّجَّة، وفيه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قتلوه قتلهم الله، هلاَّ سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العِيِّ السؤال». أو لشدة برد يُخشى معه الضرر، أو الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: «احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصلَّيت بأصحابي صلاة الصبح».
6- أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس- كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد إن وجده لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} قال ابن عباس: (الصعيد: تراب الحرث، والطيب: الطاهر)،
فإن لم يجد تراباً تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد
مبطلات التيمم: وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة: 1- يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، فإذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال أو تغوَّط، بطل تيممه؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر.
2- وجود الماء. إن كان التيمم لعدمه، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» وقد تقدم.
3- زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.
صفة التيمم: وكيفيته: أن ينوي، ثم يُسَمِّي، ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم ينفخهما- أو ينفضهما- ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛
لحديث عمار وفيه: (التيمم ضربة للوجه والكفين)، وحديث عمار أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا» فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه.
۞ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَىَ وأَعْلَمُ وأَحكَمُ، ورَدُّ العلمِ إليه أَسلَمُ
عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين فبراير 05, 2018 11:20 am عدل 1 مرات
Admin Admin
المساهمات : 4240 تاريخ التسجيل : 20/01/2018
موضوع: رد: أذكار قبل وبعد الْوُضُوءِ -والتيمم -والغسل الأحد فبراير 04, 2018 5:44 pm
كيفية الغسل وموجباته وأنواعه السؤال ما هي طريقة الاغتسال الصحيح؟ وما هي موجبات الاغتسال؟.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد: فإن الغسل يختلف عن الوضوء في حكمه وموجباته، وفي صفته وكيفيته، والغسل نوعان: كامل ومجزئ فالكامل: أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل ما أصابه الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك بدنه، مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره، والأصل في ذلك ما في الصحيحين عن عائشة ـ رضى الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.
وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات.
ولما في الصحيحين أيضا عن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه. وأما الغسل المجزئ : فهو أن يزيل ما به من نجاسة وينوي ويسمي ثم يعم بدنه بالغسل حتى فمه وأنفه وظاهر شعره وباطنه، والغسل إما واجب وإما مستحب، وموجبات الغسل ستة: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام.
الثاني: تغييب حشفة في فرج، وهو المعروف بالتقاء الختانين ـ الجماع ـ لحدي: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه.
زاد أحمد ومسلم: وإن لم ينزل.
الثالث: إسلام الكافر.
الرابع: خروج دم الحيض، وهو دم أسود منتن يرخيه رحم المرأة، ويخرج من القبل حال الصحة، وانقطاعه شرط لصحة الغسل له.
الخامس: خروج دم النفاس، وهو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، والغسل في كل ماسبق يغني عن الوضوء، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، ولا عكس، فلا يجزيء الوضوء عن الغسل في أي منها. السادس: الموت، غير شهيد المعركة والمقتول ظلما فلا يغسّل. وأما الأغسال المستحبة فكثيرة، منها:
1ـ غسل الجمعة، وقيل بوجوبه، والأحوط المحافظة عليه.
2ـ الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج.
3ـ غسل العيدين.
4ـ غسل من غسل ميتا. وغير ذلك. والله أعلم.
الغُسل في الإسلام يعني تعميم البدن بالماء الطاهر، وهو مشروع واجب أو مُستحب أو مباح. قال الله تعالى في القرآن في سورة المائدة: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ﴾ وسورة البقرة: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
8 مراجع الغسل في القرآن والسنة في القرآن {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ}المائدة6 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ}النساء43
في السنة روي عن عائشة في الجامع الصحيح:
غسل (إسلام) أن النبي: كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. روي عن أبي هريرة في سنن أبي داود:
غسل (إسلام) أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف.
الغسل الواجب يجب الاغتسال على المؤمن إذا وجد منه أحد الأسباب التالية:
خروج المني في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى. التقاء الختانين، أي تغيب حشفة القضيب في الفرج وإن لم يحدث إنزال للمني. انقطاع الحيض والنفاس لقول الله تعالى في القرآن: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه﴾. الموت وهو مفارقة الروح الجسد، أي غسل الميت. غُسل من يغسل أو يمس الميت (عند الشيعة)
الغسل المستحب الغُسل المُستحب لا يُغني عن الوضوء وله أمثلة كثيرة، منها عند كل المسلمين:
الاغتسال يوم الجمعة وهو سنة مؤكدة لقول الرسول: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل مُحتلم» (رواه البخاري في كتاب الجمعة). الاغتسال يوم العيد، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد. الاغتسال عند الإحرام للحج أو العمرة. الاغتسال بعد تغسيل الميت (عند السنة) غسل المولود
الغسل المباح من أمثلته : الاغتسال للنّظافة، الاغتسال للتبرّد، والاغتسال في برك السباحة لمجرد الأنس والمرح.
كيفية الغسل شروط الماء المُستخدم يشترط في الماء الذي يُغتسل به أمور هي:
طهارة الماء؛ حيث لا يصح الاغتسال بالماء المتنجس بشيء من النجاسات. إطلاق الماء؛ أي كونه ماءً خالصاً، فلا يجوز الاغتسال بالماء الذي أُضيف اليه شيء آخر بحيث أخرجه من إطلاقه، كما لو أضيف اليه كمية من السكر أو الملح أو شيء آخر بحيث عُدَّ ماءً مضافاً. إباحة الماء؛ أي يجب أن يكون الماء الذي يغتسل به مباحاً غير مغصوب. الغًسل له طريقتان صحيحتان هما:
عند السنة الغسل الكامل وهو الغسل الموافق للسنة وهو أفضل الصفتين، وكيفيته على النحو التالي :
ينوي يغسل كفيه ثلاث مرات يغسل فرجه بيده اليسرى ثم ينظفها يتوضأ وضوء الصلاة ولا يغسل قدميه يخلل أصول شعر رأسه بالماء ثم يغسله ثلاث مرات يغسل جميع بدنه مبتدئا بالجانب الأيمن ثم الأيسر مع دلك ما استطاعه من بدنه ثم يغسل قدميه
الغسل المجزئ وكيفيته: أن ينوي ويسمي ويغسل جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق
عند الشيعة في كلا الغُسلين يجب وصول الماء إلى سائر أجزاء الجسد.
الغُسل الترتيبي وهو الأفضل، وطريقته:
النية في القلب. غسل تمام الرأس والرقبة. غسل البدن، وعند بعض الفقهاء يجب غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر وعند بعضهم يُستحب.
الغسل الارتماسي وهو غمس الجسد بكامله بالماء دفعة واحدة بنية الغسل.
الأشياء المحرمة على من عليه حدث أكبر من وجب عليه الاغتسال لأحد الأسباب السابقة فإنه أحدث حدثا أكبر، يحرم عليه بسببه عدة أشياء هي : الصلاة الطواف بالبيت حمل المصحف دخول المسجد والبقاء فيه، لكن له أن يدخل المسجد ولا يبقى فيه كأن يمر من داخله، أو يأخذ شيئا، وإن توضأ الرجل الجنب جاز له أن يبقى في المسجد، أما المرأة الحائض والنفساء فلا يصح منهما ذلك.
الغسل معنى الغسل، وحكمه، ودليله: 1- معناه: الغُسل لغة: مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلاً وغُسْلاً، وهو تمام غسل الجسد كله.
ومعناه شرعاً: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه.
2- حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلاً عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دالة على وجوبه.
3- موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية: 1- خروج المنيّ من مخرجه: ويشترط أن يكون دفقاً بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي: «إذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل». ما لم يكن نائماً ونحوه فلا تشترط اللذة؛ لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء». وهذا كله مجمع عليه.
2- تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، وجب الغسل». لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق.
3- إسلام الكافر ولو مرتداً: «لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل».
4- انقطاع دم الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصَلِّي». والنفاس كالحيض بالإجماع.
5- الموت: لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: «اغسلنها». وقال في المحرم: «اغسلوه بماء وسدر». وذلك تعبداً؛ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه.
صفة الغسل وكيفيته للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب، وكيفية إجزاء.
أما كيفية الاستحباب: فهي أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماءً فيخلل به شعر رأسه، مدخلاً أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه؛ لحديث عائشة المتفق عليه.
وأما كيفية الإجزاء:أن يعم بدنه بالماء ابتداءً مع النية لحديث ميمونة: «وضع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَ الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيديه».
ومثله حديث عائشة وفيه: «ثم يخلل شعره بيده. حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده».
ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض؛ لحديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين».
الأغسال المستحبة: تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة، فهي: 1- الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر».
2- الغسل للجمعة: لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». وهو آكد الأغسال المستحبة.
3- الاغتسال للعيدين.
4- الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج: فإنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسل لإحرامه.
الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل: الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها في ما يأتي: 1- لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين.
2- لا يجوز له مس المصحف. لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} . وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يمس المصحف إلا طاهر».
3- لا يجوز له قراءة القرآن. فلا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن حتى يغتسل. لحديث علي قال: «كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة»، ولأن في منعه من القراءة حثَّاً له على المبادرة إلى الاغتسال، وإزالة المانع له من القراءة.
ويحرم عليه أيضاً: 4- الصلاة. 5- والطواف بالبيت.
مصادر فتح الباري شرح صحيح البخاري. شرح صحيح مسلم للنووي. كتاب الذخيرة منهج الفقه الصف الثالث المتوسط. المملكة العربية السعودية
۞ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَىَ وأَعْلَمُ وأَحكَمُ، ورَدُّ العلمِ إليه أَسلَمُ
عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين فبراير 05, 2018 11:27 am عدل 2 مرات
Admin Admin
المساهمات : 4240 تاريخ التسجيل : 20/01/2018
موضوع: رد: أذكار قبل وبعد الْوُضُوءِ -والتيمم -والغسل الأحد فبراير 04, 2018 6:18 pm
ورقات وبطاقات للطهارة عموما
النجاسات وكيفية تطهيرها تعريف النجاسة، ونوعاها: النجاسة: هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها.
وهي نوعان: 1- نجاسة عينية أو حقيقية: وهي التي لا تطهر بحال؛ لأن عينها نجسة، كروث الحمار، والدم، والبول.
2- نجاسة حكمية: وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، لقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} .
وهي على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب، وما تولَّد منه. نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاسات. كالبول، والغائط، والميتة.
الأشياء التي قام الدليل على نجاستها: 1- بول الآدمي وعذرته وقيئه: إلا بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطعام، فيكتفى برشه؛ لحديث أم قيس بنت محصن: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله).
أما بول الغلام الذي يأكل الطعام، وكذا بول الجارية، فإنه يغسل كبول الكبير. ( يبقي كده واضح حبيباتي الفرق مابين بول الصبي الذي لايأكل وبول الجارية التي لاتأكل )
2- الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر، لقوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} ، وهو الذي يهراق وينصبُّ.
3- بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهر والفأر.
4- الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} .. ويستثنى من ذلك ميتة السمك، والجراد، ومالا نفس له سائلة، فإنها طاهرة.
5- المَذْي: وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو نجس؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: «توضأ، واغسل ذكرك». يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفاً ورفعاً للحرج؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه.
6- الوَدْي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومَنْ أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، ولا يغتسل.
7- دم الحيض: كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: «تَحُتُّهُ، ثم تَقْرُصُهُ بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه».
كيفية تطهير النجاسة: 1- إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان: فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة، تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة؛ لأمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد.
2- إذا كانت النجاسة على غير الأرض: كأن تكون في الثوب أو في الإناء. فإن كانت من كلب ولغ في الإناء، فلابد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، أُولاهن بالتراب». وهذا الحكم عام في الإناء وغيره، كالثياب، والفرش.
أما نجاسة الخنزير: فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة، تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها سبع مرات.
وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها: فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول، ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة.
ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو رشه بالماء؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام»، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم.
أما جلد الميتة مأكولة اللحم: فإنه يطهر بالدباغ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة.
*۞ اللَّهُمَّ إجعل ما كتبناهُ وما قلناهُ وما نقلناه حُجة ً لنا لا علينا يوم ان نلقاك *
وأنا مُلْتَمِسٌ من قارئ حازَ من هذا السِّفر نَفْعَاً ألا ينساني بدعوة صالحة خالصة في السَّحَر ، وليعلم أن ما في هذا الكتاب مِن غُنْم فحلال زُلال له ولغيره ، وما كان مِن غرم فهو عَلَى كاهلي وظهري ، وأبرأ إلى الله من كل خطأ مقصود ، وأستعيذه من كل مأثم ومغرم . فدونك أيها القارئ هذا الكتاب ، اقرأه واعمل بما فيه ، فإن عجزت فَأَقْرِأْهُ غيرَك وادْعُه أن يعمل بما فيه ، فإن عجزتَ – وما إِخَالُكَ بِعَاجِزٍ – فبطْن الأرض حينئذ خيرٌ لك من ظاهرها . ومن سويداء قلبي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعك بما فيه وأن يقوّيَك على العمل بما انتفعت به ، وأن يرزقك الصبر على ما قد يلحقك من عَنَتٍ وأذى ، وأن يتقبل منك سعيك في خدمة الدين ، وعند الله اللقاء ، وعند الله الجزاء ونقله لكم الْأَمَةُ الْفَقِيرَةَ الى عفو الله ومرضاته . غفر الله لها ولوالديها ولاخواتها وذرياتها ولاهلها ولأُمّة نبينا محمد صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجمعين ويجعلنا من عباده الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِوَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَالْمُحْسِنِينَ والْمُتَّقِينَ الأَحيَاءِ مِنهُم وَالأَموَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ويجمعنا اجمعين فى اعلى درجات الجنة مع نبينا محمد وجميع النَّبِيِّينَ والْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا تحققت الآمال و توفر لهم كل شئ فلم يبق إلا الثناء وأخيرًا أسأل الله أن يتقبلني انا وذريتى ووالداى واخواتى واهلى والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وامة محمد اجمعين صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاحياء منهم والاموات شهيدًا في سبيله وأن يلحقناويسكنا الفردوس الاعلى من الجنة مع النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا أسألكم أن تسامحوني وتغفروا لي زلاتي وأخطــائي وأن يرضى الله عنا وترضــوا عنــا وتهتمــوا وأسال الله العظيم ان ينفع بمانقلت للمسلمين والمسلمات سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آميــٍـِـِـٍـٍـٍنْ يـــآرّبْ العآلميــــن
۞ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَىَ وأَعْلَمُ وأَحكَمُ، ورَدُّ العلمِ إليه أَسلَمُ
Admin Admin
المساهمات : 4240 تاريخ التسجيل : 20/01/2018
موضوع: رد: أذكار قبل وبعد الْوُضُوءِ -والتيمم -والغسل الإثنين فبراير 05, 2018 11:31 am
المسح على الخفين والعمامة والجبيرة
الخُفُّ: هو ما يلبس على الرِّجْلِ من جلد ونحوه، وجمعه: خِفاف. ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه.
.المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين ودليله المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. وهو رخصة من الله- عز وجل- تخفيفاً منه على عباده ودفعاً للحرج والمشقة عنهم. وقد دل على جوازه السنة والإجماع
ففي السنة: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
والمراد بقوله: ليس في قلبي أدنى شك في جوازه ** يعني مافيش أدني شك في قلبه من ناحية المسح علي الخفين**
وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث: حديث جرير بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بال ثم توضأ ومسح على خفيه».
وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها.
وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجْل من غير الجلد كالخِرَق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشُّرَّاب؛ لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة.
شروط المسح على الخفين، وهذه الشروط هي: 1- لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما».
2- سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.
3- إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
4- طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
5- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.
كيفية المسح وصفته المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح.
وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيَّن فيه وصف مسح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على خفه في الوضوء، فقال: «رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على الخفين: على ظاهرهما».
ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لقول عليٍّ رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خفه». ولو جمع بين الأعلى والأسفل صَحَّ مع الكراهة.
مدته: ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر: يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفراً يبيح له القصر: ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه قال: «جعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم».
مبطلاته: ويبطل المسح بما يأتي: 1- إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة».
2- إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح.
3- نرع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم.
4- انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت.
ابتداء مدة المسح: وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي: من المسح بعد الحدث.
المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء:
الجبيرة:هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم، ويمسح عليها. وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نَزْعُ ما زاد على الحاجة.
ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها.
والدليل على ذلك: أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين.
وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس، ويكور عليه، والدليل على ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين».
أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان الرأس ملبداً بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه؛ لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وعموماً طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة.
*۞ اللَّهُمَّ إجعل ما كتبناهُ وما قلناهُ وما نقلناه حُجة ً لنا لا علينا يوم ان نلقاك *
وأنا مُلْتَمِسٌ من قارئ حازَ من هذا السِّفر نَفْعَاً ألا ينساني بدعوة صالحة خالصة في السَّحَر ، وليعلم أن ما في هذا الكتاب مِن غُنْم فحلال زُلال له ولغيره ، وما كان مِن غرم فهو عَلَى كاهلي وظهري ، وأبرأ إلى الله من كل خطأ مقصود ، وأستعيذه من كل مأثم ومغرم . فدونك أيها القارئ هذا الكتاب ، اقرأه واعمل بما فيه ، فإن عجزت فَأَقْرِأْهُ غيرَك وادْعُه أن يعمل بما فيه ، فإن عجزتَ – وما إِخَالُكَ بِعَاجِزٍ – فبطْن الأرض حينئذ خيرٌ لك من ظاهرها . ومن سويداء قلبي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعك بما فيه وأن يقوّيَك على العمل بما انتفعت به ، وأن يرزقك الصبر على ما قد يلحقك من عَنَتٍ وأذى ، وأن يتقبل منك سعيك في خدمة الدين ، وعند الله اللقاء ، وعند الله الجزاء ونقله لكم الْأَمَةُ الْفَقِيرَةَ الى عفو الله ومرضاته . غفر الله لها ولوالديها ولاخواتها وذرياتها ولاهلها ولأُمّة نبينا محمد صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجمعين ويجعلنا من عباده الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِوَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَالْمُحْسِنِينَ والْمُتَّقِينَ الأَحيَاءِ مِنهُم وَالأَموَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ويجمعنا اجمعين فى اعلى درجات الجنة مع نبينا محمد وجميع النَّبِيِّينَ والْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا تحققت الآمال و توفر لهم كل شئ فلم يبق إلا الثناء وأخيرًا أسأل الله أن يتقبلني انا وذريتى ووالداى واخواتى واهلى والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وامة محمد اجمعين صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاحياء منهم والاموات شهيدًا في سبيله وأن يلحقناويسكنا الفردوس الاعلى من الجنة مع النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا أسألكم أن تسامحوني وتغفروا لي زلاتي وأخطــائي وأن يرضى الله عنا وترضــوا عنــا وتهتمــوا وأسال الله العظيم ان ينفع بمانقلت للمسلمين والمسلمات سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آميــٍـِـِـٍـٍـٍنْ يـــآرّبْ العآلميــــن
۞ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَىَ وأَعْلَمُ وأَحكَمُ، ورَدُّ العلمِ إليه أَسلَمُ