(( ماهي الوصيــه ))
حتى نعلم ما هي الوصية نعود إلى أهل الفقــه والعلم و الاختصاص لنرى تعريف الوصية عندهم
الوصيه في اللغة :-
الوصل ، مأخوذة من وصيت الشئ أصيه إذا وصلته .
والوصية هي الإيصاء ، و تطلق بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر ، حال حياته أو بعد وفاته ، يقال : أوصيت إليه : أي جعلته وصياً يقوم على من بعده . و هذا المعنى اشتهر فيه لفظ : الوصاية
والفقهاء فرقوا بين اللفظين فقالوا :-
إن معنى أوصيت إليه : عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلاً . و خصوا هذا بالوصاية و الإيصاء . و معنى أوصيت له : تبرعت له و ملكته و ملكته مالاً و غيره . وخصوه بالوصية .و تطلق أيضاً على جعل المال للغير : يقال : وصيت بكذا أو أوصيت بكذا ، أي جعلته له ، و الوصايا جمع وصية تعم الوصية بالمال و الإيصاء أو الوصاية .
في الاصطلاح الشرعي :-
هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. وعرفها بعضهم : بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان المملك عيناً أم منفعة ، كالوصية بمبلغ من المال أو بمنفعة دار لفلان ، أو لجهة خير بعد وفاة الموصي ؛ ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية. فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال. أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فالهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة.
أدلة مشروعية الوصيــه ، وحِكمتها ، وحُكمــها))
الوصيه مشروعة و قد دل على مشروعيتها الكتاب و السنة و الإجماع
أولاً : كتاب الله تعالى :-
قال تعالى : {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ}(البقرة:180) .
فاصل اعلاني
و قوله تعالى : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(النساء:11) .
و قوله عز وجل { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ .......}(المائدة:106)
ثانياً : السنة النبوية الشريفة :-
1) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت فيه ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)). قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا و عندي وصيتي مكتوبة. لقد بين لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عدم طول الأمل وانتظار قرب الأجل والتفكير في الدار الآخرة والاستعداد لها بأخذ الزاد وأداء حقوق العباد ومضى الحديث أن الحزم هو هذا فقد يفاجئه الموت. وقال الشافعي: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك.
2) وروى أحمد والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ))، ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه :{من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم}.(النساء :12) وقد أجمعت الأمة على مشروعية الوصية.
ثالثاً : الإجمــاع :-
أما الإجماع فقد أجمع العلماء من أهل العلم الذين يعتد برأيهم منذ عصر الصحابة على جواز الوصية ولم يؤثر عن أحد منهم منعها.
حكمتها :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم )) رواه ابن ماجة عن أبي هريرة والطبري عن معاذ ابن جبل وأبي الدرداء.وقد أفاد هذا الحديث أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل في آخر حياته كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته ، ولما فيها من البر بالناس والمواساة لهم.
حُـكــم الوصية :كانت الوصية في أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين و الأقربين ، بيد أن هذا الوجوب نسخ بآيات المواريث و بالسنة .
((أنواع الوصيــه))
للوصية أنواع بحسب صفة حكمها الشرعي
·وجوبهـــا:
فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به: كوديعة ودين لله أو لآدمي، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد فهذا واجب عليه أن يكتب وصيته ويسجلها ويتعهدها حتى إذا فاجأه الأجل فإن حقوقه لا تضيع وحقوق الآخرين تكون بهذه الوصية محفوظة كالوصية برد الودائع و الديون المجهولة التي لا مستند لها ، و بالواجبات التي شغلت بها الذمة كالزكاة ، والحج والكفارات و فدية الصيام و الصلاة و نحوهما .
·حرمتهـــا:
وتحرم الوصية إذا كان فيها إضرار بالورثة بقصد الإضرار بهم و منعهم من أخذ نصيبهم المقدر شرعا ، ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث . وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار للهو كالوصية لأهل المعصية و الفجور للإنفاق على مشروعات ضارة بالمسلمين و أخلاقهم . * قال تعالى : ( غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)(النساء:12) .* روى الإمام أحمد وابن ماجة وعبد الرزاق عن أبي هريرة قــال: قـــال رســول الله صلى الله عليه وسلــم : ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف -أي جار- في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل الناروإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة )* روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس: ( الإضرار في الوصية من الكبائر ) . ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات.
·كراهتهـــا:
وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه ؛ كما تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور. فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة.
·استحبابهـــا:
وتندب لمن لم يكن عليه حقوق واجبة وليس في ذمته ديون ولا له عند الناس حقوق وإنما أراد أن يوصي وصية يتبرع بها وهو بذلك من الأعمال الصالحة. فعلى المسلم إذا أراد أن يوصي بعد موته فليتق الله تعالى وليسأل أهل العلم حتى تكون الوصية في كتابتها وإعدادها مبنية على الأصول الشرعية ليسلم أهله من بعده من الخلاف والشقاق والنزاع ، كالوصية للأقارب غير الوارثين ، و لجهات البر و الخير و المحتاجين .
·إباحتهـــا:
وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له قريبا أم بعيدا.
(( أركـان الوصيــه ))
قال الحنفيـة :بأن للوصية ركن واحد و هو الإيجاب فقط من الموصي ، أما القبول من الموصى له فهـو شرط ، لاركن ، أي أنه شرط في لزوم الوصية و ثبوت ملك الموصى له .
والإيجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا اللفظ دالاً على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مثل أن يقول : أوصيت لفلان بكذا بعد موتي أو وهبت له ذلك أو ملكته بعدي.
وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة متى كان الموصي عاجزا عن النطق كما يصح عقدها بالكتابة.
ومتى كانت الوصية غير معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول بل تتم بالإيجاب وحده لأنها في هذه الحال تكون صدقة ؛ أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد. فإن قبلها تمت وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصي. والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به.
والرجوع يكون صراحة بالقول كأن يقول : رجعت عن الوصية. ويكون دلالة بالفعل مثل تصرفه في الموصى به تصرفا يخرجه عن ملكه مثل أن يبيعه.
أما جمهور العلماء ( الشافعية والحنابلة و المالكية ) فقد قالوا بأن للوصية أركان أربعة :-
1- موصي .2- موصى له . 3- موصى به . 4- الصيغة .
((شروط الوصيــه))
للوصية شروط صحة يتوقف عليها وجودها و شروط نفاذ يتوقف عليها نفاذ الوصية ، و ترتب آثارها ، و تلك الشروط إما في الموصي أو في الموصى له ، أو في الموصى به ، أبحثها في مطالب أربعة :
المطلب الأول : شروط الموصي :-
يشترط في الموصي شروط صحة ، وشرط نفاذ :-
أ : شروط الصحة في الموصي :
هي أن يكون أهلاً للتبرع : و هو البالغ العاقل فلا تصح وصية المجنون و المعتوه كما لا تصح وصية الصبي المميز و غير المميز حتى يبلغ .
ب : شرط نفاذ الوصية في الموصي :
يشترط في الموصي لنفاذ وصيته : ألا يكون مديناً بدين مستغرقاً لجميع تركته ، لأن إيفاء الدين مقدم على تنفيذ الوصية بالإجماع .
المطلب الثاني : شروط الموصى له :-
يشترط في الموصى له شروط صحة ، و شروط نفاذ :-
أما شروط الصحة فهي ما يلي :
1- أن يكون موجوداً .
2- أن يكون معلوماً .
3- أن يكون أهلاً للتملك و الاستحقاق .
4- غير قاتل للموصي .
5- غير محارب للموصي .
شروط نفاذ الوصية في الموصى له :-
يشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصى له وارثاً للموصي عند الموصي إذا كان هناك وارث آخر لم يجز الوصية فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث ، نفذت الوصية .
لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث) .رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود و هو حديث صحيح .
و يشترط لصحة الإجازة شرطان :-
1- أن يكون المجيز من أهل التبرع عالماً بالموصى به.
2- أن تكون الإجازة بعد موت الموصي فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي ، فلو أجازوها حال حياته ثم ردوها بعد وفاته ، صح الرد و بطلت الوصية ، سواء أكانت الوصية للوارث ، أم لأجنبي بما زاد عن ثلث التركة .
المطلب الثالث : شروط الموصى به :-
للموصى به شروط صحة و شرط نفاذ :
أ : شروط الصحة فهي :
1- أن يكون الموصى به مالاً قابلاً للتوارث .
2- أن يكون الموصى به متقوماً في عرف الشرع الحنيف .
3- أن قابلاً للتمليك .
4- ألا يكون الموصى به معصية أو محرماً شرعاً ، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان .
ب : ما يشترط في الموصى به لنفاذ الوصية :-
يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به شرطان :
أ – ألا يكون مستغرقاً بالدين : لأن الدين مقدم في وجوب الوفاء به على الوصية بعد تجهيز الميت و تكفينه.
قال تعالى : (منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (النساء :11)
ب – ألا يكون الموصى به زائداً على ثلث التركة إذا كان للموصي وارث.
فائدة :-
اعلم أخي المسلم أن الأولى ألا يستوعب الإنسان الثلث بالوصية ، و يستحب أن يوصي بدون الثلث ، سواء أكان الورثة أغنياء أم فقراء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ذلك. (روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ، وأنا بمكة - وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها - قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت فالشطر ؟ قال : لا. قلت :الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير.إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ،..) .
تعليق الوصية على شرط :-
لا تكون الوصية منجزة حال الحياة ، لأنها بطبيعتها عقد مضاف إلى ما بعد الموت .
أما إضافة الوصية إلى المستقبل : فهذا صحيح ، كأن يوصي بسكنى داره لفلان إعتباراً من بعد الشهر الفلاني لموته .
و أما تقييد الوصية بشرط صحيح : فهو جائز أيضاً على أن يتقيد تنفيذ الوصية بهذا الشرط المعترف به .
و الشرط الصحيح وفق رأي ابن تيمية و ابن القيم : هو كل ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي ، أو للموصى له أو لغيرهما و لم يكن منهياً عنه ، و لا مخالفاً لمقاصد الشريعة الغراء .
المطلب الرابع : الصيغــة :-
و للصيغة في الوصية شروطا نذكرها فيما يلي :-
أ : يجب أن تكون الوصية بلفظ صريح أو كناية . واللفظ الصريح كأوصيت له بمئة ألف من المال بعد موتي . و اللفظ الصريح تنعقد به الوصية بمجرد اللفظ و لا يقبل قول القائل أنه لم ينو به الوصية .
و الكناية مثل سيارتي هذه لمحمد بعد موتي . و لابد في لفظ الكناية من النية مع اللفظ لاحتمال اللفظ غير الوصية .
ب : قبول الموصى له ( عند الجمهور ) إن كانت الوصية لمعين ، فإن كانت الوصية لجهة عامة كطلبة العلم الشرعي لم يشترط القبول لتعذره .
ج : أن يكون القبول الموصى له بعد موت الموصي فلا عبرة بقوله أو رده في حياة الموصي
((إثبـات الوصيــه))
يندب بالاتفاق كتابة الوصية ، ويبدؤها بالبسملة و الثناء على الله تعالى و نحوه و الصلاة و السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إعلان الشهادتين كتابة أو نطقاً بعد البسملة و الحمدلة و الصلولة ثم الإشهاد على الوصية لأجل صحتها و نفوذها .
و تثبت الوصية في الفقه الإسلامي بكل طرق الإثبات الشرعية كالشهادة و الكتابة .
و لابد من سماع الشهود مضمون الوصية أو أن تقرأ على الموصي فيقر بما فيها .
و قد خالف القانون آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في سماع الدعوى ، فلم يعترف بالشهادة المقررة في رأي الفقهاء و إنما اشترط لسماع الدعوى بعد وفاة الموصي وجود وصية مكتوبة بورقة رسمية أو عرفية كتبت بخط المتوفى الموصي و عليها توقيعه ، و هذا احتياط من القانون نظراً لفساد كثير من أهل هذا الزمان ، وعدم التعويل على كثير من الشهادات بسبب انتشار شهادة الزور .
((مبطـلات الوصيــه))
تبطل الوصية بأسباب عديدة وفق التالي
1- زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق و نحوه : تبطل الوصية عند الحنفية بالجنون المطبق و نحوه كالعته سواء اتصل بالموت أو لم يتصل بأن أفاق قبل الموت . أما الشافعية : فلم يبطلوا الوصية بالجنون ، سواء أكان مطبقاً أو لا ، و سواء اتصل بالموت أو لم يتصل متى كان منشأ الوصية وقت إنشائها ، لأن العقود و التصرفات تعتمد في صحتها على تحقق الأهلية وقت إنشائها فقط ، و لا يؤثر زوالها بعدئذ في صحة العقد أو التصرف ، و لعل رأي الشافعية هو الأرجح ، لأن كمال الأهلية وقت يطلب عند الإنعقاد ، أما احتمال رجوع الموصي عن الوصية لولا جنونه فهو احتمال ضعيف .
2-تعليق الوصية على شرط لم يحصل : كأن يقول : إن مت عامي هذا فلفلان كذا من المال فلم يمت ، فتبطل الوصية لتعلقها بشرط لم يتحقق .
3 – الرجوع عن الوصية : يجوز للموصي الرجوع عن الوصية متى شاء لأنها عقد غير ملزم ، و لأنه عقد لا يثبت حكمه إلا بعد موت الموصي ، فيكون بالخيار بين الإمضاء و الرجوع .
4 – رد الوصية تبطل الوصية : إذا ردها الموصى له بعد وفاة الوصي .
5 – موت الموصى له المعين قبل موت الموصي .
6- قتل الموصى له الموصي : تبطل الوصية عند السادة الحنفية إذا قتل الموصى له الموصي عمداً أو غير عمد .
7- هلاك الموصى به المعين : تبطل الوصية إذا كان الموصى به معيناً بالذات ، و هلك قبل قبول الموصى له كما لو أوصى بخاروف معين بالذات فهلك ، تبطل الوصية
((ما يحث عليه عند الوصيــه))
أن يهتم بعمل الخير قبل الموت فعمل الخير والبر في الحياة أولى من الوصية بها، وإن أراد أن يوصي فليحرص على أن تكون الوصية على هذا النحو من المشاريع الخيرية :-
1) الوصية للمحتاجين من الأقارب وغيرهم من اليتامى والأرامل.
2) الوصية بتعمير المساجد أو بناء المدارس لتحفيظ القرآن الكريم.
3) الوصية بطباعة المصاحف والكتب العلمية الموثوق بها.
4) الوصية بمساعدة طلاب العلم الصالحين والمجاهدين في سبيل الله.
5) الوصية بصدقة جارية أو علم ينتفع به.
6) تعليم المحتاج وبناء مستشفى لعلاج المسلمين.
7)الحج والعمرة عن المتوفى[الموصي].
حفر بئر للشرب منه .
9) المساهمة في إنشاء سكن للأيتام.
10) سداد الديون عن المدينين والمعسرين. وروى البزار وسيبوه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( سبع يجري للعبد أجرهن، وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته )) .
(( نموذج الوصيــه الشرعية))
من أحكام الوصية في الفقه الإسلامي
كتاب الوصايا
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
قوله: (يُسنُّ لمن ترك خيرًا، وهو المال الكثير عُرفًا، أن يُوصِي بالخُمُس، ولا تجوز بأكثر من الثُّلُث...) إلى آخره[1].
قال في ((الإفصاح)): ((وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دَين لا يعلم به مَن هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد[2].
وأجمعوا على أن من كانت ذِمَّته متعلِّقة بهذه الأشياء أو بأحدها؛ فإن الوصية بها واجبة عليه فرضًا[3].
وأجمعوا على أنها مُسْتَحبة مندوب إليها لمن لا يرث الموصي من أقاربه وذوي رحمه[4].
وأجمعوا على أن الوصية بالثُّلُث لغير وارث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة[5].
وأجمعوا على أن ما زاد على الثُّلُث إذا أَوصى به مَن تَركَ بنين أو عصبة، أنه لا يَنْفذ إلا الثُّلُث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة؛ فإن أجازوه نَفَذ، وإن أبطلوه لم يَنْفَذ[6].
وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد الموت[7].
وأجمعوا على أنه يُستحبُّ للموصي أن يوصي بدون الثُّلُث مع إجازتهم له الوصية به[8]))[9]... إلى أن قال: ((واتفقوا على أن عطايا المريض وهباته من الثُّلُث[10].
واختلفوا فيما إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له:
فقال أبو حنيفة[11]، وأحمد في إحدى الروايتين[12]: الوصية صحيحة.
وقال مالك[13] في إحدى روايتيه، والشافعي[14]، وأحمد في الرواية الأخرى[15]: لا يصح منها إلا الثُّلُث))[16].
((واختلفوا في الصبي المُمَيَّز، هل تصح وصيته؟
فقال أبو حنيفة[17]، والشافعي[18] في أحد قوليه: لا تصح.
وقال مالك[19] والشافعي[20] - في القول الآخر - وأحمد[21]: يصح إذا وافق الحق))[22].
((واختلفوا فيما إذا اعتقل لسان المريض؛ فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا؟
فقال أبو حنيفة[23] وأحمد[24]: لا تصح.
وقال الشافعي[25]: تصح.
وقد ذكر الطَّحاوي أنَّ الظاهر من مذهب مالك[26]: جواز ذلك))[27].
((واختلفوا فيما إذا كتب وصيته بخطه، ويعلم أنه خطه، ولم يشهد فيها؛ هل يحكم بها كما لو أشهد عليه بها؟
فقال مالك[28] وأبو حنيفة[29] والشافعي[30]: لا يحكم بها.
وقال أحمد[31]: من كتب وصيته بخطه ولم يشهد فيها، حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها))[32].
وقال في ((المقنع)): ((والوصية مُسْتحبة لمن ترك خَيرًا، وهو المال الكثير))[33].
قال في ((الحاشية)): ((هذا المذهب[34]، فأما الفقير الذي له ورثة محتاجون، فلا يُسْتحب أن يوصي؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [البقرة: 180].
قال المُصَنِّف: الذي يَقْوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تُسْتَحب الوصية.
واختلف أهل العلم في القدر الذي لا تستحب الوصية لمالكه:
فرُوي عن أحمد[35]: إذا تَرَك دون الألف لا تُسْتحب الوصية، جزم به أبو الخطاب وصاحب ((الوجيز)) وغيرهما.
وقيل: هو من له أكثر من ثلاثة آلاف.
رُوي عن عائشة أن رجلاً قال لها: لي ثلاثة آلاف درهم، وأربعة أولاد؛ أَفأوْصِي؟ فقالت: اجعل الثلاثة للأربعة[36]))[37].
وقال البخاري: (((باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفَّفوا الناس).
وذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه[38])).
قال الحافظ: ((هكذا اقتصر على لفظ الحديث فَتَرْجم به، ولعله أشار إلى من لم يكن له من المال إلا القليل لم تُنْدب له الوصية...
إلى أن قال: وفيه أن من ترك مالاً قليلاً فالاختيار له ترك الوصية، وإبقاء المال للورثة))[39].
وقال البخاري أيضًا: (((باب: الوصية بالثلث).
وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا بالثُّلُث، وقال الله عز وجل: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: 49].
وذكر حديث ابن عباس: (لو غَضّ الناس إلى الرُّبع...) الحديث[40])).
قال الحافظ: ((قوله: (باب: الوصية بالثلث)، أي: جوازها أو مشروعيتها، واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث[41]، لكن اختلف في من كان له وارث، وسيأتي تحريره في باب: لا وصية لوارث، وفي من لم يكن له وارث خاص؛ فمنعه الجمهور[42]، وجوزه الحنفية[43]، وإسحاق وشريك وأحمد[44] في رواية، وهو قول علي وابن مسعود.
واختلفوا أيضًا: هل يعتبر ثُلُث المال حال الوصية أو حال الموت؟ على قولين، وهما وجهان للشافعية، أصحهما الثاني[45].
واختلفوا أيضًا هل يحسب الثُّلُث من جميع المال، أو تنفذ بما علمه الموصي دون ما خفي عليه، أو تجدد له، ولم يعلم به؟ وبالأول قال الجمهور[46].
فائدة: أول من أوصى بالثُّلُث في الإسلام البراء بن معرور، أوصى به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد مات قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر، فقَبِله النبيُّ صلى الله عليه وسلم وردَّه على ورثته، أخرجه الحاكم وابن المنذر[47]...
إلى أن قال: وكأن البخاري قصد الإشارة إلى أن النقص من الثُّلُث في حديث ابن عباس للاستحباب لا للمنع منه؛ جمعًا بين الحديثين))[48] انتهى ملخصًا.
وقال البخاري أيضًا: (((باب: لا وصية لوارث).
وذكر حديثَ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنَسَخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السُّدس، وجعل للمرأة الثُّمن والربع، وللزوج الشطر والربع[49])).
قال الحافظ: ((قوله: (باب: لا وصية لوارث).
هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاري، فترجم به كعادته، واستغنى بما يعطي حكمه، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: (إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصية لوارث)[50]...
إلى أن قال: وروى الدارقطني من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: (لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)[51]))[52].
وقال البخاري أيضًا: (((باب: الصدقة عند الموت).
وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: (أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان)[53])).
قال الحافظ: ((قوله: (باب الصدقة عند الموت)، أي: جوازها وإن كانت في حال الصحة أفضل... إلى أن قال: وفي الحديث أن تنجيز وفاء الدين، والتصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: (وأنت صحيح حريص تأمل الغنى...) إلى آخره؛ لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبًا؛ لما يخوفه به الشيطان، ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال، كما قال تعالى: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ﴾... الآية [البقرة: 268].
وأيضًا فإن الشيطان ربما زَيَّن له الحَيْف في الوصية أو الرجوع عن الوصية، فيتمحض تفضيل الصدقة الناجزة.
قال بعض السلف عن بعض أهل التَّرَف: يعصون الله في أموالهم مرتين، يبخلون بها وهي في أيديهم - يعني: في الحياة - ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم، يعني: بعد الموت.
وأخرج الترمذي بإسناد حسن، وصحَّحه ابن حبان، عن أبي الدرداء مرفوعًا قال: (مثل الذي يَعْتق ويَتَصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع)[54]، وهو يرجع إلى معنى حديث الباب.
وروى أبو داود، وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: (لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة)[55]))[56].
[1] الروض المربع ص346.
[2] فتح القدير 8/ 418، وحاشية ابن عابدين 6/ 691- 693، والشرح الصغير 2/ 465، وشرح مختصر خليل للخرشي 8/ 168، وتحفة المحتاج 7/ 3- 4، ونهاية المحتاج 6/ 40- 41، وشرح منتهى الإرادات 4/ 443، وكشاف القناع 10/ 199.
[3] فتح القدير 8/ 418، وحاشية ابن عابدين 6/ 692، والشرح الصغير 2/ 465، وشرح مختصر خليل للخرشي 8/ 168، وتحفة المحتاج 7/ 3- 4، ونهاية المحتاج 6/ 40- 41، وشرح منتهى الإرادات 4/ 444- 445، وكشاف القناع 10/ 199.
[4] فتح القدير 8/ 418- 419، وحاشية ابن عابدين 6/ 692- 693، والشرح الصغير 2/ 465، وشرح مختصر خليل للخرشي 8/ 168، وتحفة المحتاج 7/ 3- 4، ونهاية المحتاج 6/ 40- 41، وشرح منتهى الإرادات 4/ 443، وكشاف القناع 10/ 204- 208.
[5] فتح القدير 8/ 419، وحاشية ابن عابدين 6/ 695، والشرح الصغير 2/ 467، وحاشية الدسوقي 4/ 427، وتحفة المحتاج 7/ 21، ونهاية المحتاج 6/ 54، وشرح منتهى الإرادات 4/ 445، وكشاف القناع 10/ 210.
[6] فتح القدير 8/ 420- 421، وحاشية ابن عابدين 6/ 695، والشرح الصغير 2/ 467، وحاشية الدسوقي 4/ 427، وتحفة المحتاج 7/ 21- 22، ونهاية المحتاج 6/ 54، وشرح منتهى الإرادات 4/ 445، وكشاف القناع 10/ 210- 211.
[7] فتح القدير 8/ 430، وحاشية ابن عابدين 6/ 702، والشرح الصغير 2/ 466، وحاشية الدسوقي 4/ 427، وتحفة المحتاج 7/ 22- 23، ونهاية المحتاج 6/ 54- 55، وشرح منتهى الإرادات 4/ 449، وكشاف القناع 10/ 218.
[8] فتح القدير 8/ 430، وحاشية ابن عابدين 6/ 696، والمنتقى شرح الموطأ 6/ 145- 146، وتحفة المحتاج 7/ 21، ونهاية المحتاج 6/ 54، وشرح منتهى الإرادات 4/ 443، وكشاف القناع 10/ 204- 205.
[9] الإفصاح 3/ 22- 24.
[10] فتح القدير 8/ 461- 462، وحاشية ابن عابدين 6/ 705- 706، والشرح الصغير 2/ 67، وحاشية الدسوقي 4/ 81، وتحفة المحتاج 7/ 21- 24، ونهاية المحتاج 6/ 55- 56، وشرح منتهى الإرادات 4/ 409- 410، وكشاف القناع 10/ 172- 175.
[11] المبسوط 30/ 43، وفتح القدير 8/ 417.
[12] شرح منتهى الإرادات 4/ 444، وكشاف القناع 10/ 209.
[13] المنتقى شرح الموطأ 6/ 156- 157.
[14] المهذب 1/ 588.
[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 216- 217.
[16] الإفصاح 3/ 26- 27.
[17] فتح القدير 8/ 432- 433، وحاشية ابن عابدين 6/ 693.
[18] تحفة المحتاج 7/ 4، ونهاية المحتاج 6/ 41.
[19] الشرح الصغير 2/ 465، وحاشية الدسوقي 4/ 422- 423.
[20] تحفة المحتاج 7/ 4، ونهاية المحتاج 6/ 41- 42.
[21] شرح منتهى الإرادات 4/ 441، وكشاف القناع 10/ 201.
[22] الإفصاح 3/ 31.
[23] فتح القدير 8/ 511، وحاشية ابن عابدين 6/ 788- 789.
[24] شرح منتهى الإرادات 4/ 441، وكشاف القناع 10/ 201.
[25] تحفة المحتاج 7/ 36، ونهاية المحتاج 6/ 65.
[26] الشرح الصغير 2/ 466- 467، وحاشية الدسوقي 4/ 423- 424.
[27] الإفصاح 3/ 34.
[28] الشرح الصغير 2/ 473، وحاشية الدسوقي 4/ 449- 450.
[29] انظر: بدائع الصنائع 6/ 273.
[30] تحفة المحتاج 7/ 35- 36، ونهاية المحتاج 6/ 64- 65.
[31] شرح منتهى الإرادات 4/ 441- 442، وكشاف القناع 10/ 201- 202.
[32] الإفصاح 3/ 41- 42.
[33] المقنع 2/ 357.
[34] شرح منتهى الإرادات 4/ 443، وكشاف القناع 10/ 204.
[35] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 209- 210.
[36] التمهيد لابن عبدالبر 14/ 296.
[37] حاشية المقنع 2/ 357، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 17/ 209- 210.
[38] البخاري 2742.
[39] فتح الباري 5/ 363 و369.
[40] البخاري 2743.
[41] فتح القدير 8/ 420- 421، وحاشية ابن عابدين 6/ 695، والشرح الصغير 2/ 467، وحاشية الدسوقي 4/ 427، وتحفة المحتاج 7/ 21- 22، ونهاية المحتاج 6/ 54، وشرح منتهى الإرادات 4/ 445، وكشاف القناع 10/ 210- 211.
[42] المنتقى شرح الموطأ 6/ 156- 157، والمهذب 1/ 588.
[43] المبسوط 30/ 43، وفتح القدير 8/ 417.
[44] شرح منتهى الإرادات 4/ 444، وكشاف القناع 10/ 209.
[45] تحفة المحتاج 7/ 22- 23، ونهاية المحتاج 6/ 55.
[46] فتح القدير 8/ 430، وحاشية ابن عابدين 6/ 702- 704، والشرح الصغير 2/ 466، وحاشية الدسوقي 4/ 427، وتحفة المحتاج 7/ 22- 23، ونهاية المحتاج 6/ 54- 55، وشرح منتهى الإرادات 4/ 449، وكشاف القناع 10/ 218.
[47] الحاكم 1/ 505. وأخرجه أيضًا البيهقي 3/ 384.
قال الحاكم: صحيح.
[48] فتح الباري 5/ 369- 371.
[49] البخاري 2747.
[50] أبو داود 2870، والترمذي 2120.
قال الترمذي: حسن صحيح.
[51] الدارقطني 4/ 98.
قال ابن حجر في الفتح 5/ 372: رجاله ثقات، إلا أنه معلول فقد قيل: إن عطاء هو الخراساني، والله أعلم.
[52] فتح الباري 5/ 372.
[53] البخاري 2748.
[54] الترمذي 2123، وابن حبان 8/ 126 3336.
[55] أبو داود 2866، وابن حبان 8/ 125 3334.
قال المنذري في مختصر السنن 4/ 149: في إسناده شرحبيل بن سعد الأنصاري ولا يُحتج بحديثه.
[56] فتح الباري 5/ 374.
يا قــارئ خطــي لا تبكــي على موتـي ..
اليـوم أنـا معــك وغــداً فـي التـُـراب وحـــــدي
فإن عشت فإني معك وإن مُـت فللذكرى أروي .
ويا مـاراً على قبــري لا تعجب من أمـري
بالأمس كنـت معــك وغـداً ستكـون معي ..
فيـا مـن غـرّتـكَ دنيـاك أنظـــر إلـى ضعفــــي
كـم عشـت مثلـك لا أبــالي إلــى نفســي ..
خطوت خطـوات على سطـح الذنـوب بقدمـي
بــل انغمسـت فيهـا ولعلـّي كنــت أدري ..
ولكنــي أنـاجــي رب غفـــور هـــو حسبــــــي
أن يغفــر لــي ذنــوبي ويرحمنــي ..
رب ألهمني الصبر على طاعتك وحسبي أنك حولــي
وصلــي علـى حبيبـي المصطفـى
عـدد مـاكـان وعــدد ما يكـــون وعــــدد مـــا حــــولي
أمــُـوت و يبقـــى كـل مـا كتبتـُـه ذكــــرى ..
فيــا ليــت كـُـل مـن قــرأ خطـــي دعــَـــا لــــــي
اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ)
اللَّهُمَّ اجْعَلْ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ،
اللَّهُمَّ ﺃﺣﺴﻦ ﺧﺎﺗﻤﺘﻨﺎ ولا تقبض أرواحنا إلا وانت راض عنا يا أرحم الراحمين ~[/color]
•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ
سُبْحَانَ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللهُ أَكْبَرُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،
فِي الْعَالَمِينَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ
الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ،
الحَيُّ القَيُّومُ،
وَأتُوبُ إلَيهِ
حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
حسبنا الله
ونعم الوكيل
نعم المولى
ونعم النصير
اللَّهُمَّ انصر واعز الاسلام والمسلمين
واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين
*۞ اللَّهُمَّ إجعل ما كتبناهُ وما قلناهُ وما نقلناه
حُجة ً لنا لا علينا
يوم ان نلقاك *
وأنا مُلْتَمِسٌ من قارئ حازَ من هذا السِّفر نَفْعَاً ألا ينساني بدعوة صالحة خالصة في السَّحَر ، وليعلم أن ما في هذا الكتاب مِن غُنْم فحلال زُلال له ولغيره ، وما كان مِن غرم فهو عَلَى كاهلي وظهري ، وأبرأ إلى الله من كل خطأ مقصود ، وأستعيذه من كل مأثم ومغرم .
فدونك أيها القارئ هذا الكتاب ، اقرأه واعمل بما فيه ، فإن عجزت فَأَقْرِأْهُ غيرَك وادْعُه أن يعمل بما فيه ، فإن عجزتَ – وما إِخَالُكَ بِعَاجِزٍ – فبطْن الأرض حينئذ خيرٌ لك من ظاهرها .
ومن سويداء قلبي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعك بما فيه وأن يقوّيَك على العمل بما انتفعت به ، وأن يرزقك الصبر على ما قد يلحقك من عَنَتٍ وأذى ، وأن يتقبل منك سعيك في خدمة الدين ، وعند الله اللقاء ، وعند الله الجزاء
ونقله لكم الْأَمَةُ الْفَقِيرَةَ الى عفو الله ومرضاته . غفر الله لها ولوالديها ولاخواتها وذرياتها ولاهلها ولأُمّة نبينا محمد صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجمعين ويجعلنا من عباده الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِوَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَالْمُحْسِنِينَ والْمُتَّقِينَ الأَحيَاءِ مِنهُم وَالأَموَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ويجمعنا اجمعين فى اعلى درجات الجنة مع نبينا محمد وجميع النَّبِيِّينَ والْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا
تحققت الآمال و توفر لهم كل شئ فلم يبق إلا الثناء
وأخيرًا أسأل الله أن يتقبلني انا وذريتى ووالداى واخواتى واهلى والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وامة محمد اجمعين صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاحياء منهم والاموات شهيدًا في سبيله وأن يلحقناويسكنا الفردوس الاعلى من الجنة مع النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا أسألكم أن تسامحوني وتغفروا لي زلاتي وأخطــائي وأن يرضى الله عنا وترضــوا عنــا وتهتمــوا وأسال الله العظيم ان ينفع بمانقلت للمسلمين والمسلمات
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
آميــٍـِـِـٍـٍـٍنْ يـــآرّبْ العآلميــــن
۞ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَىَ وأَعْلَمُ وأَحكَمُ، ورَدُّ العلمِ إليه أَسلَمُ